القائمة الرئيسية

الصفحات

[LastPost]

شرح حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

شرح حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب



المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ‏وفي رواية : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام "، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: { الحمد لله }. إلى آخره "، وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته. ‏ ‏وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " اقرأ ما تيسر "، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا بأم القرآن "، فإن قالوا: المراد: لا صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "، رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان، وأما حديث: " اقرأ ما تيسر " فمحمول على الفاتحة؛ فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة. ‏ ‏وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، فمعناه: اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة، وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا، وهي رواية شاذة عن مالك، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم: لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار؛ إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ".

reaction:

تعليقات