الحمد لله
"لا حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .
وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه" انتهى .
🎖سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
"فتاوى نور على الدرب"(3/1549)
الموقع
http://sharehelqurann.blogspot.com.eg
رابط الجروب
https://www.facebook.com/groups/sharehelqurann
رابط الصفحة
https://www.facebook.com/sharehelqurann
رابط تويتر
https://twitter.com/sharehelqurann
رابط القناه على اليوتيوب https://www.youtube.com/sharehelqurann
رابط جوجل بلس. https://plus.google.com/+sharehelqurann
تعليقات
إرسال تعليق