طلاق الغضبان له ثلاثة أحوال :
إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون والمعتوه فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم لأنه بمثابة المجنون والمعتوه زائل العقل .
الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك فهذا فيه خلاف بين أهل العلم والأرجح أنه لا يقع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ )
📘رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
🔹 الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج وكراهة لما وقع من المرأة ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل والنظر لنفسه بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم .
🏷هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان بهذا التفصيل كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من العلماء .
الموقع
http://sharehelqurann.blogspot.com.eg
رابط الجروب
https://www.facebook.com/groups/sharehelqurann
رابط الصفحة
https://www.facebook.com/sharehelqurann
رابط تويتر
https://twitter.com/sharehelqurann
رابط القناه على اليوتيوب
https://www.youtube.com/sharehelqurann
رابط جوجل بلس.
https://plus.google.com/+sharehelqurann
تعليقات
إرسال تعليق